وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٥ - ٩ ـ باب ان الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة مشتركة
[ ٢٥٦٤٠ ] ٤ ـ وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن سعدان بن مسلم قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير اذن أبيها.
أقول : حمله الشيخ على المتعة وعلى من عضلها أبوها ، ويحتمل الحمل على التقية.
[ ٢٥٦٤١ ] ٥ ـ وقد تقدم حديث عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : لا ينقض النكاح إلا الاب.
أقول : هذا فيه دلالة ما على اشتراك الولاية بين الاب والبنت وإلا لكان العقد الواقع منها غير صحيح ولا حاجة إلى نقضه فهو مؤيد لما مضى [١] ويأتي [٢].
[ ٢٥٦٤٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإنّ أمرها جائز تزوج إن شاءت بغير اذن وليها ، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها.
أقول : لا يبعد أن يراد من المالكة أمرها الثيب ، ومن غيرها البكر ، ويحتمل تخصيص الولي بغير الاب.
[ ٢٥٦٤٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
٤ ـ التهذيب ٧ : ٣٨٠ | ١٥٣٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٦ | ٨٥٠.
٥ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٤ ومثله في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الابواب.
[١] مضى في احاديث هذا الباب.
[٢] يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب وفي الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الابواب.
٦ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٨ | ١٥٣٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٤ | ٨٤٢.
٧ ـ التهذيب ٧ : ٣٨١ | ١٥٣٩ ، واورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الابواب.