وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٨ - ١٨ ـ باب ان من تزوج امرأة دواما او متعة ودخل بها
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، مثله [٢].
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٣].
[ ٢٦٠٨٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، وفضالة بن أيوب عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهماالسلام عن رجل كانت له جارية فاعتقت فتزوجت فولدت ، أيصلح لمولاها الاول ان يتزوج ابنتها؟ قال : لا ، هي حرام وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء.
وعنه ، عن صفوان عن العلا بن رزين ، مثله [١] وزاد : ثم قرأ هذه الآية ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) [٢].
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، مثله [٣].
[ ٢٦٠٨٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن [١] بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه
[٢] قرب الاسناد : ١٦١.
[٣] التهذيب ٧ : ٢٧٧ | ١١٧٥.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٧٧ | ١١٧٦ ، نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٢١ | ٣٠٦.
[١] التهذيب ٧ : ٢٧٩ | ١١٨٥.
[٢] النساء ٤ : ٢٣.
[٣] الكافي ٥ : ٤٣٣ | ١٠.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٧٣ | ١١٦٥ ، والاستبصار ٣ : ١٥٦ | ٥٦٩ ، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.
[١] في الاستبصار : الحسين.