وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٤ - ١ ـ باب تحريم مناكحة الكفار حتى اهل الكتاب
[ ٢٦٢٧٤ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال : قال لي أبوالحسن الرضا عليهالسلام : يا أبا محمد ، ما تقول في رجل تزوج نصرانية على مسلمة؟ قال : قلت : جعلت فداك ، وما قولي بين يديك؟ قال : لتقولن فان ذلك يعلم به قولي ، قلت : لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولا غير مسلمة ، قال : ولم؟ قلت : لقول الله عزّ وجلّ : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) [١] قال : فما تقول في هذه الآية : ( والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ) [٢] قلت : فقوله : ( ولا تنكحوا المشركات ) نسخت هذه الآية ، فتبسم ثم سكت.
[ ٢٦٢٧٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن أحمد بن عمر ، عن درست الواسطي ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا ينبغي نكاح أهل الكتاب ، قلت : جعلت فداك ، وأين تحريمه؟ قال : قوله : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله وكذا الاول.
[ ٢٦٢٧٦ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : وما احب للرجل المسلم أن يتزوج اليهودية ولا النصرانية مخافة أن يتهود ولده أو يتنصر.
[ ٢٦٢٧٧ ] ٦ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٥٧ | ٦ ، التهذيب ٧ : ٢٩٧ | ١٢٤٣ ، الاستبصار ٣ : ١٧٨ | ٦٤٧.
[١] البقرة ٢ : ٢٢١.
[٢] المائدة ٥ : ٥.
٤ ـ الكافي ٥ : ٣٥٨ | ٧.
[١] الممتحنة ٦٠ : ١٠.
[٢] التهذيب ٧ : ٢٩٧ | ١٢٤٤ ، والاستبصار ٣ : ١٧٨ | ٤٦٨.
٥ ـ الكافي ٥ : ٣٥١ | ١٥ ، واورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
٦ ـ قرب الاسناد : ٦٥.