وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٥ - ١ ـ باب تحريم مناكحة الكفار حتى اهل الكتاب
أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّه [١] كره مناكحة أهل الحرب.
[ ٢٦٢٧٨ ] ٧ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عند قوله تعالى : ( والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب ) [١] قال : روى أبو الجارود ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه منسوخ بقوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) [٢] وبقوله : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) [٣].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٤] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة هنا [٥] وفي المواريث [٦] ، وهو محمول على التقية أو الضرورة أو المستضعفة أو المتعة أو الاستدامة أو نكاح الامة ، كما ذكره الشيخ [٧] وغيره [٨] لما يأتي [٩] ، إن شاء الله.
[١] في المصدر : ان عليا عليهالسلام.
٧ ـ مجمع البيان ٢ : ١٦٢.
[١] المائدة ٥ : ٥.
[٢] البقرة ٢ : ٢٢١.
[٣] الممتحنة ٦٠ : ١٠.
[٤] يأتي في الابواب ٢ و ٣ و ٤ و ٦ و ٧ من هذه الابواب.
[٥] يأتي في الحديثين ١٠ و ١١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
[٦] يأتي في الباب ١٦ من ابواب ميراث الازواج ، وتقدم ما ظاهرة المنافاة في الحديث ١ من الباب ١٦ من ابواب ما يكتسب به وفي الحديث ٤ من الباب ٢٦ من ابواب مقدمات النكاح ، وتقدم ما يدل على الحرمة في الحديث ١ من الباب ١ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، ويأتي حكم المرتد في الباب ٢١ من ابواب نكاح العبيد.
[٧] الاستبصار ٣ : ١٧٩ ، ١٨٠ | ٦٥٢ ، ٦٥٣ ، ٦٥٥.
[٨] التذكرة ٢ : ٦٤٥ ، ورياض المسائل ٢ : ١٠٥ ، ١٠٦.
[٩] يأتي في الابواب ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من هذه الابواب.