وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٣ - ١٣ ـ باب انه لا ولاية على الصبي بعد البلوغ والرشد
عن علي بن الحسن بن رباط ، عن حبيب الخثعمي ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : إني اريد أن أتزوج امرأة وإن أبوي أرادا أن يزوجاني غيرها ، فقال : تزوج التي هويت ، ودع التي [١] يهوى أبواك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٢].
[ ٢٥٦٥٩ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، أنّه أراد أن يتزوّج امرأة قال : فكره ذلك أبي فمضيت فتزوجتها ، الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، مثله [١].
[ ٢٥٦٦٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر البغدادي عن ظريف بن ناصح ، عن أبان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا زوّج الرجل ابنه كان ذلك إلى ابنه ، وإذا زوّج ابنته جاز ذلك.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه في المهور وغير ذلك [٢].
[١] في نسخة : الذي « هامش المخطوط ».
[٢] التهذيب ٧ : ٣٩٢ | ١٥٦٨.
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٦٦ | ٢.
[١] التهذيب ٧ : ٤٦٦ | ١٨٦٨.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٩٣ | ١٥٧٦.
[١] تقدم في الحديثين ٤ و ٨ من الباب ٦ من هذه الابواب.
[٢] ياتي في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٥٥ من ابواب المهور.