وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٦ - ٦ ـ باب ان من زنى بامرأة حرمت عليه بنتها وامها
الحسن بن رباط ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ، أيتزوّج ابنتها؟ قال : إن كان قبلة أو شبهها فلا بأس ، وإن كان زنا فلا.
[ ٢٥٩٩٥ ] ٩ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عمّن رواه ، عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام : رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوج ابنتها؟ قال : ما حرم حرام حلالا قط.
أقول : تقدم الوجه في مثله [١].
[ ٢٥٩٩٦ ] ١٠ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن المثنى قال : كنت عند أبي عبدالله عليهالسلام فقال له رجل : رجل فجر بامرأة ، أتحل له ابنتها؟ قال : نعم ، ان الحرام لا يفسد الحلال.
أقول : تقدم الوجه فيه [١].
[ ٢٥٩٩٧ ] ١١ ـ وعنه ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن حنان بن سدير قال : كنت عند أبي عبدالله عليهالسلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحاً ، هل تحل له ابنتها؟ قال : نعم ، ان الحرام لا يحرم الحلال.
ورواه الحميرى في ( قرب الاسناد ) ، عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا ، عن حنان بن سدير [١].
٩ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٩ | ١٣٥٥ ، والاستبصار ٣ : ١٦٦ | ٦٠٦.
[١] تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.
١٠ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٨ | ١٣٥٠ ، والاستبصار ٣ : ١٦٥ | ٦٠١.
[١] تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.
١١ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٨ | ١٣٥١ ، والاستبصار ٣ : ١٦٥ | ٦٠٢ ، واورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الابواب.
[١] قرب الاسناد : ٤٦.