وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٧ - ٢١ ـ باب ان من ملك جارية فوطئها حرم عليه وطء امها
تجمع بين الام والابنة ولا بين الاختين ، الحديث.
[ ٢٦١٠٩ ] ٦ ـ وبإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل كانت له جارية وكان ياتيها فباعها فاعتقت وتزوجت فولدت ابنة ، هل تصلح ابنتها لمولاها الاول؟ قال : هي عليه حرام
محمد بن الحسن بإسناده ، عن البزوفري ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن جبلة ، عن علاء ، نحوه [١].
وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب وفضالة بن أيوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام مثله ، وزاد : وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء [٢].
وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء مثله [٣] وزاد : ثم قرأ هذه الاية ( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) [٤].
[ ٢٦١١٠ ] ٧ ـ وعن الحسين بن سعيد قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام : رجل له أمة يطؤها فماتت أو باعها ثمّ أصاب بعد ذلك امّها ، هل له أن ينكحها؟ فكتب عليهالسلام : لا تحل له.
[ ٢٦١١١ ] ٨ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن
٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٧ | ١٣٦٧ ، وتفسير العياشي ١ : ٢٣٠ | ٧٢.
[١] التهذيب ٧ : ٢٧٨ | ١١٧٩ ، والاستبصار ٣ : ١٦٠ | ٥٨٢.
[٢] التهذيب ٧ : ٢٧٧ | ١١٧٦.
[٣] التهذيب ٧ : ٢٧٩ | ١١٨٥.
[٤] النساء ٤ : ٢٣.
٧ ـ التهذيب ٧ : ٢٧٦ | ١١٧٣ ، والاستبصار ٣ : ١٥٩ | ٥٧٧ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٢١ | ٣٠٧.
٨ ـ التهذيب ٧ : ٢٧٦ | ١١٧١ ، والاستبصار ٣ : ١٥٩ | ٥٧٥.