وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٩ - ١٨ ـ باب ان من تزوج امرأة دواما او متعة ودخل بها
عليهماالسلام ان عليا عليهالسلام كان يقول : الربائب عليكم حرام من الامهات اللاتي قد دخل بهنّ ، هنّ في الحجور وغير الحجور سواء ، والامّهات مبهمات [٢] الحديث.
ورواه الطبرسي في ( مجمع البيان ) نقلا من ( تفسير العياشي ) بسنده ، عن إسحاق بن عمار ، مثله [٣].
[ ٢٦٠٩٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ان عليا عليهالسلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالاُمّ ، فاذا لم يدخل بالام فلا بأس ان يتزوج بالابنة ، وإذا تزوّج بالابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام وقال : الربائب عليكم حرام كن في الحجر او لم يكن.
[ ٢٦٠٩١ ] ٥ ـ وبإسناده ، عن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها؟ فقال : تحل له ابنتها ولا تحل له امها.
[ ٢٦٠٩٢ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال علي عليهالسلام : الربائب عليكم حرام كن في الحجور أو لم يكن.
[ ٢٦٠٩٣ ] ٧ ـ أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن
[٢] اي مطلقات بلا تقييد بالدخول بالبنات حيث قال تعالى : « وامهات نسائكم » [ النساء ٤ : ٢٣ ] بلا تقييد بالدخول بهنّ « منه ».
[٣] مجمع البيان ٢ : ٢٩ ، وتفسير العياشي ١ : ٢٣١ | ٧٧.
٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٧٣ | ١١٦٦ ، والاستبصار ٣ : ١٥٧ | ٥٧٠.
٥ ـ التهذيب ٧ : ٢٧٣ | ١١٦٧.
٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٢ | ١٢٤٨.
٧ ـ الاحتجاج : ٤٨٩.