وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٤ - ٢ ـ باب ان من تزوج امرأة حرمت على أبيه وان علا
قال : قلت له : رجل تزوج امرأة فلمسها؟ قال : هي حرام على أبيه وابنه ومهرها واجب.
[ ٢٥٩٦١ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فلامسها قال : مهرها واجب وهي حرام على أبيه وابنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله [١].
[ ٢٥٩٦٢ ] ٧ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن بعض أصحابنا ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليهالسلام ـ في حديث ـ انه سئل عن قوله تعالى : ( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق ) [١] فقال : أما قوله : ( ما ظهر منها ) فهو الزنا المعلن ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهليّة ، وأمّا قوله : ( وما بطن ) يعني ما نكح الآباء ، فإن الناس كانوا قبل ان يبعث النبي صلىاللهعليهوآله إذا كان للرجل زوجة ومات عنها تزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن امه فحرم الله عزّ وجلّ ذلك ، الحديث.
[ ٢٥٩٦٣ ] ٨ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن البرقي ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين عليهالسلام قال : ( الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) ما ظهر نكاح امرأة الأب ، وما بطن الزنا [١].
٦ ـ الكافي ٥ : ٤١٨ | ١ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٠٢ | ٢٤٨.
[١] التهذيب ٧ : ٢٨٤ | ١٢٠٠.
٧ ـ الكافي ٦ : ٤٠٦ | ١ ، واورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ٩ من ابواب الاشربة المحرمة.
[١] الاعراف ٧ : ٣٣.
٨ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٢ | ١٨٩٤.
[١] وجه الجمع بين الحديثين جعل كل واحد من القسمين قسمين ظاهرا وباطنا وهو ظاهر « منه قده » هامش المخطوط.