وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٧ - ١٠ ـ باب ثبوت الولاية للوكيل في النكاح ما لم يعزل
١٠ ـ باب ثبوت الولاية للوكيل في النكاح ما لم يعزل ويبلغه
العزل ، فإن أوقع العقد قبل بلوغ العزل كان صحيحا ، وأنه لا
يجوز أن يتولى طرفي العقد ولا يزوجها بغير من عين له
[ ٢٥٦٤٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في امرأة ولت أمرها رجلا ، فقالت زوجني فلانا ، فقال : لا ازوجك حتى تشهدي لي أن أمرك بيدي ، فاشهدت له ، فقال عند التزويج للذي يخطبها : يا فلان ، عليك كذا وكذا ، قال : نعم ، فقال هو للقوم : اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها نفسي ، فقالت المرأة : لا ، ولا كرامة ، وما أمري إلاً بيدي وما وليتك أمري إلا حياء من الكلام ، قال : تنزع منه ويوجع رأسه.
ورواه الصدوق عن حماد نحوه [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٢].
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مثله [٣].
[ ٢٥٦٤٦ ] ٢ ـ وعن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أيمن بن
الباب ١٠
فيه ٤ احاديث
١ ـ ٥ : ٣٩٧ | ١ ، واورده باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٦ وصدره في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب الوكالة وفي الحديث ٤ من الباب ٢ من ابواب العيوب والتدليس.
[١] الفقيه ٣ : ٥٠ | ١٧١.
[٢] التهذيب ٧ : ٣٩١ | ١٥٦٥.
[٣] الكافي ٥ : ٣٩٧ | ذيل حديث ١.
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٧٠ | ٢.