وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٦ - ٩ ـ باب ان الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة مشتركة
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الجارية يزوجها أبوها بغير رضاء منها ، قال : ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد [١].
أقول : ليس فيه تصريح ببلوغها ورشدها فيحمل على فقدهما أو فقد أحدهما أو التقية.
[ ٢٥٦٤٤ ] ٨ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير اذنها؟ قال : نعم ، ليس يكون للولد [١] أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك ، فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر.
أقول : هذا وأمثاله يحتمل الاستحباب بالنسبة إلى البنت ، وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣] ، وما تضمن اختصاص الاب بالولاية محمول على التقية [٤] ، وكذا ما تضمن اختصاص البنت والقول بالتشريك في الولاية هو وجه الجمع لوجود التصريح به ، ولموافقته الاحتياط والبعد عن التقية وغير ذلك.
[١] الكافي ٥ : ٣٩٣ | ٤.
٨ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٢ | ٣١.
[١] في المصدر زيادة : مع الوالد.
[٢] تقدم في الحديثين ٧ و ١٠ من الباب ٣ وفي البابين ٤ و ٦ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الباب ١١ من هذه الابواب.
[٤] القول باختصاص الاب بالولاية قول الشافعي وجماعة من العامة ، والقول باختصاص البنت بها قول ابي حنيفة وجماعة منهم « منه قده » هامش المخطوط.