وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٥ - ٦ ـ باب ثبوت الولاية للاب والجد للاب خاصة مع وجود الاب
وإن أبت لم يزوجها.
[ ٢٥٦١٧ ] ٣ ـ الحسن بن محمد الطوسى في ( الأمالي ) : عن أبيه ، عن المفيد ، عن محمد بن الحسين الشهرزوري ، عن الحسين بن محمد الاسدي ، عن جعفر بن عبدالله العلوي ، عن يحيى بن هاشم ، عن محمد بن مروان ، عن جويبر [١] بن سعد ، عن الضحاك بن مزاحم قال : سمعت عليّ بن أبي طالب عليهالسلام ـ يقول ـ وذكر حديث تزويج فاطمة عليهاالسلام ، وانه طلبها من رسول الله صلىاللهعليهوآله ـ فقال : يا علي ، انه قد ذكرها قبلك رجال فذكرت ذلك لها فرأيت الكراهة في وجهها ، ولكن على رسلك حتى أخرج إليك ، فدخل عليها فأخبرها وقال : إن عليا قد ذكر من أمرك شيئا فما ترين؟ فسكتت ولم تول وجهها ولم ير فيه رسول الله صلىاللهعليهوآله كراهة ، فقام وهو يقول : الله أكبر سكوتها إقرارها الحديث.
٦ ـ باب ثبوت الولاية للاب والجد للاب خاصة مع وجود الاب
لا غيرهما على البنت غير البالغة الرشيدة وكذا الصبي
[ ٢٥٦١٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها ، يجوز عليها التزويج أو الامر اليها؟ قال : يجوز عليها تزويج أبيها.
٣ ـ امالي الطوسي ١ : ٣٨.
[١] في المصدر : جوير.
يدل عليه الحديث ٩ من الباب ٦ من هذه الابواب.
الباب ٦
فيه ٩ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٩٤ | ٩.