وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٢ - ٤ ـ باب ان البكر البالغ الرشيدة التي ليس لها أب أمرها بيدها
[ ٢٥٦٠٧ ] ١٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس أن تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير اذن أبيها ، إذا كان لا بأس بما صنعت.
[ ٢٥٦٠٨ ] ١٥ ـ وعنه ، عن سعيد [١] بن إسماعيل ، عن أبيه ، قال : سألت الرضا عليهالسلام عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من قراباتها ، ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم ، قال : لا يكون ذا.
قال الشيخ : هذا محمول على أنه لا يكون ذا في البكر خاصّة ، أو على الاستحباب أو على التقية لما تقدم [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
٤ ـ باب ان البكر البالغ الرشيدة التي ليس لها أب أمرها بيدها ،
ولا ولاية لاحد عليها في التزويج
[ ٢٥٦٠٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال : سمعت
١٤ ـ التهذيب ٧ : ٣٨٦ | ١٥٤٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٥ | ٨٤٤.
١٥ ـ التهذيب ٧ : ٣٨٥ | ١٥٤٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٤ | ٨٤٣.
[١] في المصدرين : سعد.
[٢] لما تقدم في احاديث هذا الباب.
[٣] تقدم في الحديث ٣ و ٩ من الباب ١ من هذه الابواب.
[٤] يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ وفي الحديث ٨ من الباب ٩ من هذه الابواب.
الباب ٤
فيه ٦ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٩٢ | ٨.