وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٠ - ٧ ـ باب وجوب الغسل بانزال المني يقظة أو نوماً رجلاً كان أو امرأة
[ ١٨٩٨ ] ١٥ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن شاذان ، عن يحيى بن أبي طلحة أنّه سأل عبداً صالحاً ( عليه السلام ) عن رجل مسّ فرج امرأته أو جاريته يعبث بها حتّى أنزلت ، عليها غسل أم لا ؟ قال : أليس قد أنزلت من شهوة ؟ قلت : بلى ، قال : عليها غسل.
[ ١٨٩٩ ] ١٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة ترى في منامها فتنزل ، عليها غسل ؟ قال : نعم.
[ ١٩٠٠ ] ١٧ ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن ابن رباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يخرج من الإِحليل المنيّ والمذي والودي والوذي ، فأمّا المنيّ فهو الذي تسترخي له العظام ، ويفتر منه الجسد ، وفيه الغسل الحديث.
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث كثيرة جدّاً [٢].
[ ١٩٠١ ] ١٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني ، عليها غسل ؟ فقال : إن أصابها من الماء شيء فلتغسله وليس عليها
١٥ ـ التهذيب ١ : ١٢٢ / ٣٢٥ والاستبصار ١ : ١٠٥ / ٣٤٦.
١٦ ـ التهذيب ١ : ١٢٤ / ٣٣٣ والاستبصار ١ : ١٠٨ / ٣٥٦.
١٧ ـ التهذيب ١ : ٢٠ / ٤٨ والاستبصار ١ : ٩٣ / ٣٠١.
[١] تقدّم في الحديث ٦ من الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء.
[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٨ وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الجنابة.
١٨ ـ التهذيب ١ : ١٢١ / ٣٢١ والإِستبصار ١ : ١٠٦ / ٣٤٨ ، وتقدم صدره في الحديث ٧ من الباب ٦ من أبواب الجنابة.