وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٣ - ٢٤ ـ باب جواز تغسيل الرجل زوجته والمرأة زوجها
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله [٣].
[ ٢٨٣٢ ] ١٣ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يموت وليس معه إلا النساء ، قال : تغسله امرأته لأنّها منه في عدّة ، وإذا ماتت لم يغسّلها ، لأنّه ليس منها في عدّة.
أقول : حمله الشيخ على أنه لا يغسّلها مجرّدة ، لما تقدّم التصريح به [١] ، وحمله صاحب المنتقى على التقيّة ، لأنّه موافق لأشهر مذاهب العامّة [٢] ، ويحتمل الحمل على الكراهة مع وجود النساء.
[ ٢٨٣٣ ] ١٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل.
[ ٢٨٣٤ ] ١٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل أبوعبدالله ( عليه السلام ) عن فاطمة ( عليها السلام ) ، مَنْ غسّلها ؟ قال : غسّلها أمير المؤمنين ، لأنّها كانت صدّيقة لم يكن ليغسّلها [١] إلاّ صدّيق.
[ ٢٨٣٥ ] ١٦ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن
[٣] التهذيب ١ : ٤٣٨ / ١٤١٥ ، الاستبصار ١ : ١٩٧ / ٦٩٤ ، وقد تكرر هذا الحديث بهذا السند في الحديث ٧ من هذا الباب.
١٣ ـ التهذيب ١ : ٤٣٧ / ١٤٠٩ ، والاستبصار ١ : ١٩٨ / ٦٩٧.
[١] تقدم التصريح به في أحاديث هذا الباب.
[٢] منتقى الجمان : ١ / ٢٥٥.
١٤ ـ التهذيب ١ : ٤٣٩ / ١٤٢٠ ، والاستبصار ١ : ١٩٩ / ٧٠١.
١٥ ـ الفقيه ١ : ٨٧ / ٤٠٢.
[١] في المصدر : يغسلها.
١٦ ـ قرب الأسناد : ٤٣.