وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤١ - ٢٧ ـ باب استحباب وضع صاحب المصيبة حذاءه ورداءه
٢٧ ـ باب استحباب وضع صاحب المصيبة حذاءه ورداءه ، وأن يكون في قميص ، وكراهة وضع الرداء في مصيبة الغير.
[ ٢٥٩٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ينبغي لصاحب الجنازة [١] أن لا يلبس رداءاً ، وأن يكون في قميص حتّى يُعرف.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٣].
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن سعدان [٤].
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أو عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله [٥].
[ ٢٥٩١ ] ٢ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : ملعون ملعون من وضع رداءه في مصيبة غيره.
[ ٢٥٩٢ ] ٣ ـ قال : ولمّا مات إسماعيل خرج الصادق ( عليه السلام ) فتقدّم
الباب ٢٧
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ١١٠ / ٥٠٩ وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٦٧ من أبواب الدفن.
[١] في هامش الاصل : المصيبة. وكذا في الكافي والتهذيب.
[٢] الكافي ٣ : ٢٠٤ / ٨.
[٣] التهذيب ١ : ٤٦٣ / ١٥١٥.
[٤] المحاسن : ٤١٩ / ١٨٩.
[٥] علل الشرائع : ٣٠٧ / ١.
٢ ـ الفقيه ١ : ١١١ / ٥١٠ وعلل الشرائع : ٣٠٧ / ٢.
٣ ـ الفقيه ١ : ١١٢ / ٥٢٤.