وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٦ - ٢٩ ـ باب وجوب الوصية على من عليه حق أو له ، واستحبابها لغيره
٢٩ ـ باب وجوب الوصيّة على من عليه حقّ أو له ، واستحبابها لغيره.
[ ٢٦٠٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ما من ميّت تحضره الوفاة إلاّ ردّ الله عليه من بصره وسمعه وعقله للوصيّة ، أخذ الوصيّة أو ترك ، وهي الراحة التي يقال لها : راحة الموت ، فهي حقّ على كلّ مسلم.
ورواه أيضاً مرسلاً إلى قوله : راحة الموت [١].
[ ٢٦٠٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : الوصيّة حقّ ، وقد أوصى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فينبغي للمؤمن [١] أن يوصي.
[ ٢٦٠٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الوصيّة ؟ فقال : هي حقّ على كلّ مسلم.
ورواه الكليني والشيخ ، وكذا كلّ ما قبله كما يأتي [١].
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوصايا إن شاء الله [٢].
أبواب أحكام الوقوف والصدقات ، وفي الباب ٣٠ من أبواب الدين والقرض.
[٤] يأتي في الباب ١٠٦ من أبواب أحكام الأولاد.
الباب ٢٩
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ١٣٣ / ٤٦٠ ، وأورده عنه وعن الكليني والشيخ في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب أحكام الوصايا.
[١] الفقيه ١ : ٨٣ / ٣٧٧.
٢ ـ الفقيه ٤ : ١٣٤ / ٤٦٣ ، وأورده عنه وعن الكليني في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أحكام الوصايا.
[١] في المصدر : للمسلم.
٣ ـ الفقيه ٤ : ١٣٤ / ٤٦٢.
[١] يأتي في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب أحكام الوصايا.
[٢] يأتي في الباب ١ من أبواب احكام الوصايا.