وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٢ - ٤٩ ـ باب وجوب قضاء الحائض الصلاة التي تطهر قبل خروج وقتها
ترى الطهر قبل غروب الشمس ، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : إذا رأت الطهر بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلّي إلاّ العصر ، لأنّ وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم ، وخرج عنها الوقت وهي في الدم ، فلم يجب عليها أن تصلّي الظهر ، وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد [٢].
أقول : هذا محمول على التقيّة ، أو على ضيق وقت العصر بأن يبقى مقدار أدائها ، فإنّ البعديّة صادقة.
[ ٢٣٦٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن ثعلبة ، عن معمر بن عمر [١] قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الحائض تطهر عند العصر تصلّي الأُولى ؟ قال : لا ، إنّما تصلّي الصلاة التي تطهر عندها [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٣] ، وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله [٤].
[ ٢٣٦٩ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن
[١] التهذيب ١ : ٣٨٩ / ١١٩٩.
[٢] الاستبصار ١ : ١٤٢ / ٤٨٥.
٣ ـ الكافي ٣ : ١٠٢ / ٢.
[١] في هامش المخطوط عن التهذيب وكذا المصدر : معمر بن يحيى.
|
|
[٢] ورد في هامش المخطوط ما نصه : في أحاديث هذا الباب ما يدل على وجوب صلاة الزلزلة على الحائض إذا طهرت لأنها فرد من أفراد هذه المسألة ، وكذا صلاة النذر المطلق والمقيد بوقت تطهر في أثناءه مع موافقة ذلك للاحتياط ( منه قدّه ). |
[٣] الاستبصار ١ : ١٤١ / ٤٨٤.
[٤] التهديب ١ : ٣٨٩ / ١١٩٨.
٤ ـ الكافي ٣ : ١٠٣ / ٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.