وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤ - ٩ ـ باب إجزاء السواك مرة ولو بالأصابع
٩ ـ باب إجزاء السواك مرّة ولو بالأصابع
[ ١٣٧٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سال أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يستاك مرّة بيده إذا قام إلى صلاة الليل وهو يقدر على السواك ؟ قال : إذا خاف الصبح فلا بأس به.
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله [١].
[ ١٣٧٣ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عمّن ذكره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في السواك قال : لا تدعه في كلّ ثلاث ولو أن تمره مرة.
[ ١٣٧٤ ] ٣ ـ وعن علي بإسناده قال : أدنى السواك أن تدلكه بإصبعك.
[ ١٣٧٥ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : التسوّك بالإبهام والمسبحة عند الوضوء سواك.
الباب ٩
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٣٤ / ١٢٢.
[١] قرب الإِسناد : ٩٥.
٢ ـ الكافي ٣ : ٢٣ / ٤ ، وتقدّم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
٣ ـ الكافي ٣ : ٢٣ / ٥.
٤ ـ التهذيب ١ : ٣٥٧ / ١٠٧٠.