وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٢ - ١٦ ـ باب أنه إذا خيف تناثر جسد الميت أجزأ صب الماء عليه إن أمكن
ويجعل له من القطن شيء كثير ، ويذرّ عليه الحنوط ، ثمّ يوضع القطن فوق الرقبة ، وإن استطعت أن تعصّبه فافعل ، قلت : فإن كان الرأس قد بان من الجسد وهو معه ، كيف يُغسّل ؟ فقال : يغسل الرأس إذا غسل اليدين والسفلة ، بدئ بالرأس ، ثمّ بالجسد ، ثمّ يوضع القطن فوق الرقبة ، ويضمّ إليه الرأس ، ويجعل في الكفن ، وكذلك إذا صرت إلى القبر تناولته مع الجسد ، وأدخلته اللّحد ، ووجهته للقبلة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً [١] وخصوصاً [٢].
١٦ ـ باب أنّه إذا خيف تناثر جسد الميّت أجزأ صبّ الماء عليه إن أمكن ، وإلاّ أجزأ تيمّمه.
[ ٢٧٨١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي خالد القمّاط ، عن ضريس ، عن علي بن الحسين ، أو عن أبي جعفر ( عليهما السلام ) قال : المجدور والكسير والذي به القروح يصبّ عليه الماء صبّاً.
[ ٢٧٨٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه سُئل عن رجل يحترق بالنار ؟ فأمرهم أن يصبّوا عليه الماء صبّاً ، وأن يصلّى عليه.
|
|
[١] تقدم ما يدل عليه عموما في الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب غسل الميت. |
[٢] تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب غسل الميت.
الباب ١٦
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٣٣٣ / ٩٧٥.
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٣٣ / ٩٧٦.