وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٥ - ١٥ ـ باب جواز مرور الجنب والحائض في المساجد إلا المسجد الحرام
١٥ ـ باب جواز مرور الجنب والحائض في المساجد إلاّ المسجد الحرام ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، فان احتلم أو حاضت فيهما تيمّماً لخروجهما ، وعدم جواز اللبث لهما في شيء من المساجد وتحريم الانزال والجماع في الجميع
[ ١٩٣١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ إنّ الله أوحى إلى نبيّه أن طهر مسجدك ، وأخرج من المسجد من يرقد فيه بالليل ، ومر بسدّ أبواب من كان له فى مسجدك باب ، إلاّ باب علي ( عليه السلام ) ومسكن فاطمة ( عليها السلام ) ولا يمرّن فيه جنب.
[ ١٩٣٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الجنب يجلس في المساجد ؟ قال : لا ، ولكن يمر فيها كلّها إلاّ المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [١].
[ ١٩٣٣ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى رفعه ، عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام ، أو مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم ، ولا يمرّ في المسجد إلاّ
الباب ١٥
فيه ٢١ حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ٣٣٩ / في ضمن الحديث ١.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٠ / ٤.
[١] التهذيب ١ : ١٢٥ / ٣٣٨.
٣ ـ الكافي ٣ : ٧٣ / ١٤.