وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٦ - ١٥ ـ باب جواز مرور الجنب والحائض في المساجد إلا المسجد الحرام
متيمّماً حتّى يخرج منه ، ثمّ يغتسل ، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك ، ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها.
[ ١٩٣٤ ] ٤ ـ وعن علي بن محمّد ، ومحمد بن الحسن جميعاً ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : للجنب أن يمشي في المساجد كلّها ولا يجلس فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ).
[ ١٩٣٥ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ عن محمّد بن حمران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجنب يجلس في المسجد ؟ قال : لا ولكن يمرّ فيه إلاّ المسجد الحرام ومسجد المدينة ، الحديث.
[ ١٩٣٦ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام ، أو مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم ، ولا يمرّ في المسجد إلاّ متيمّماً ، ولا بأس أن يمرّ في سائر المساجد ، ولا يجلس في شيء من المساجد.
[ ١٩٣٧ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ إنّ الله كره لأُمّتي العبث في الصلاة ـ إلى أن قال : ـ وإتيان المساجد جنباً.
٤ ـ الكافي ٣ : ٥٠ / ٣.
٥ ـ التهذيب ٦ : ١٥ / ٣٤ ، ويأتي ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب أحكام المساجد.
٦ ـ التهذيب ١ : ٤٠٧ / ١٢٨٠.
٧ ـ الفقيه ٤ : ٢٥٨ / ٨٢١.