وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٣ - ١٣ ـ باب أن المحرم إذا مات فهو كالمحل ، إلا أن لا يقرب كافوراً
الفضيل قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) أسأله عن السقط ، كيف يصنع به ؟ فكتب ( عليه السلام ) إليّ : السقط يدفن بدمه في موضعه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢].
أقول : حمله الشيخ على من وُلد لأقلّ من أربعة أشهر ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود [٣].
١٣ ـ باب أنّ المحرم إذا مات فهو كالمُحلّ ، إلاّ أنّه لا يقرب كافوراً ولا غيره من الطيب ، ولا يحنّط.
[ ٢٧٥٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن العبّاس بن عامر ، عن حمّاد بن عيسى وعبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم يموت ، كيف يُصنع به ؟ قال : إنّ عبد الرحمن بن الحسن مات بالأبواء مع الحسين ( عليه السلام ) وهو محرم ، ومع الحسين ( عليه السلام ) عبدالله بن العباس وعبدالله بن جعفر ، وصنع به كما يصنع بالميّت ، وغطّى وجهه ، ولم يمسّه طيباً ، قال : وذلك كان في كتاب علي ( عليه السلام ).
[ ٢٧٦٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن المحرم يموت ؟ فقال : يُغسل ويكفّن بالثياب كلّها ، ويغطّى وجهه ، ويصنع به كما يصنع بالمُحلّ ، غير أنّه لا يمسّ الطيب.
[٢] التهذيب ١ : ٣٢٩ / ٩٦١.
[٣] يأتي في الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من الباب ١٤ من أبواب صلاة الجنائز.
الباب ١٣
فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٣٢٩ / ٩٦٣.
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٢٩ / ٩٦٤.