وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٩ - ٣٤ ـ باب حكم وطء المشتري الجارية التي يرتفع حيضها قبل اليأس
الله وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شيء ، فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهراً وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك عموما في القصاص [٣] والديات وغير ذلك [٤].
٣٤ ـ باب حكم وطء المشتري الجارية التي يرتفع حيضها قبل اليأس من حبل أو غيره.
[ ٢٣٠٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة بن موسى النّخاس قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قلت : أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث ، وليس ذلك من كبر ، وأُريها النساء فيقلن لي : ليس بها حبل ، فلي أن أنكحها في فرجها ؟ فقال : إنّ الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل ، فلا بأس بأن تمسّها في الفرج ، قلت : فإن كان بها حبل ، فما لي منها ؟ قال : إن أردت فيما دون الفرج.
ورواه الصدوق مرسلاً عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) نحوه ، إلى قوله : تمسّها في الفرج [١].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح [٢].
[٣] يأتي في الباب ٧ من أبواب القصاص في النفس.
|
|
[٤] يأتي في الباب ٢١ من أبواب ديات النفس ، وفي الأبواب ١٩ و ٢٠ و ٢٤ من أبواب ديات الأعضاء. |
الباب ٣٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ١٠٨ / ١.
[١] الفقيه ١ : ٥٢ / ١٩٩.
[٢] يأتي في الأبواب ٣ و ٤ و ٥ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.