وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٠ - ١٢ ـ باب حكم الوطء في الدبر من غير إنزال
١٢ ـ باب حكم الوطء في الدبر من غير إنزال
[ ١٩٢١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عمّن أخبره قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي أهله من خلفها ؟ قال : هو أحد المأتيين ، فيه الغسل.
[ ١٩٢٢ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي رفعه عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما ، وإن أنزل فعليه الغسل ، ولا غسل عليها.
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله [١].
[ ١٩٢٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة ، قال : لا ينقض صومها وليس عليها غسل [١].
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، مثله [٢].
الباب ١٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٦١ / ١٨٤٧ ، والاستبصار ١ : ١١٢ / ٣٧٣.
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٧ / ٨.
[١] التهذيب ١ : ١٢٥ / ٣٣٦ ، والاستصار ١ : ١١٢ / ٣٧١.
٣ ـ التهذيب ٤ : ٣١٩ / ٩٧٥.
|
|
[١] ورد في هامش المخطوط ما نصه : قال بعض علمائنا المتأخرين وفحوى إنكار علي ( عليه السلام ) على الأنصار بقوله أتوجبون عليه المهر والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من ماء كما تقدم في حديث زراره يدل على وجوب الغسل ، والدلالة ضعيفة لولا الاحتياط لكن مع الجمع بين الغسل والوضوء ( منه قده ). |
[٢] مستطرفات السرائر : ١٠٣ / ٤٠.