وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢١ - ٢٥ ـ باب جواز وطء الحائض فيما عدا القبل ، والاستمتاع منها بما دونه
٢٥ ـ باب جواز وطء الحائض فيما عدا القبل ، والاستمتاع منها بما دونه.
[ ٢٢٤٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عبد الملك [١] بن عمرو قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ما [٢] لصاحب المرأة الحائض منها ؟ فقال : كلّ شيء ما عدا القبل منها [٣] بعينه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن إسماعيل ، مثله [٤].
[ ٢٢٤٩ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن عبدالله بن جبلة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : ما دون الفرج.
[ ٢٢٥٠ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن داود الرقي ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما يحلّ للرجل من امرأته وهي حائض ؟ فقال : ما دون الفرج.
الباب ٢٥
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٥٣٨ / ١.
[١] في الاستبصار : عبد الكريم.
[٢] في نسخة التهذيب : عمّا ( هامش المخطوط ).
[٣] منها : ليس في المصدر.
[٤] التهذيب ١ : ١٥٤ / ٤٣٧ ، والاستبصار ١ : ١٢٨ / ٤٣٨.
٢ ـ الكافي ٥ : ٥٣٨ / ٢.
٣ ـ الكافي ٥ : ٥٣٩ / ٣.