وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٣ - ٤٢ ـ باب جواز الخضاب للحائض على كراهية
عن ( محمّد بن ) [١] سهل بن اليسع ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة تختضب وهي حائض ؟ قال : لا بأس به.
[ ٢٣٤٣ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : تختضب المرأة وهي طامث ؟ فقال : نعم.
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، إلاّ أنّه ترك ذكر علي بن أبي حمزة [١].
وكذلك المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب الحسين بن سعيد بالإِسناد [٢].
[ ٢٣٤٤ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين في (العلل ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الحائض هل تختضب ؟ قال : لا ، لأنّه يخاف عليها الشيطان.
[ ٢٣٤٥ ] ٤ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
|
|
[١] ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ). وقد ورد في التهذيب المطبوع : « محمّد بن سهل ، عن أبيه ، عن سهل بن اليسع ، عن أبيه » انظر الطبعة الحجرية من التهذيب ١ : ٥١. |
٢ ـ الكافي ٣ : ١٠٩ / ٢.
[١] التهذيب ١ : ١٨٧ / ٥٢٣.
[٢] المعتبر : ٦٢.
٣ ـ علل الشرائع : ٢٩١ / ١.
٤ ـ التهذيب ١ : ١٨٣ / ٥٢٠.