وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٦ - ٢٨ ـ باب استحباب كثرة الماء في غسل الميت إلى سبع قرب
٢٧ ـ باب عدم وجوب قَدَرٍ معين من الماء لغسل الميت.
[ ٢٨٤٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن ـ يعني الصفّار ـ إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) في الماء الذي يغسّل به الميّت ، كم حدّه ؟ فوقع ( عليه السلام ) : حدّ غسل الميّت يُغسل حتّى يطهر إن شاء الله.
[ ٢٨٤٤ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، أنّه كتب إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : كم حدّ الماء الذي يغسّل به الميّت ، كما رووا أنّ الجُنب يُغسّل بستّة أرطال من ماء ، والحائض بتسعة ، فهل للميّت حدّ من الماء الذي يغسّل به ؟ فوقع ( عليه السلام ) : حدّ غسل الميّت [١] يغسل حتّى يطهر ، إن شاء الله تعالى.
قال الصدوق : وهذا التوقيع في جملة توقيعاته ( عليه السلام ) عندي بخطّه ( عليه السلام ) في صحيفة.
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، مثله [٢].
٢٨ ـ باب استحباب كثرة الماء في غسل الميّت إلى سبع قِرَب
[ ٢٨٤٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
الباب ٢٧
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ١٥٠ / ٣ ، وأورد ذيله عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الابواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب الوضوء.
٢ ـ الفقيه ١ : ٨٦ / ٣٩٦.
[١] في هامش المخطوط : أن.
[٢] التهذيب ١ : ٤٣١ / ١٣٧٧ ، الاستبصار ١ : ١٩٥ / ٦٨٦.
الباب ٢٨
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ١٥٠ / ٢.