وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٣ - ١٧ ـ باب أن من وجب رجمه أو قتله قصاصاً ينبغي له أن يغتسل
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبي الجوزاء ، مثله [١].
[ ٢٧٨٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبي بصير ، عن أيّوب بن محمّد الرقي ، عن عمرو بن أيّوب الموصلي ، عن إسرائيل بن يونس ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : إنّ قوماً أتوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالوا : يا رسول الله ، مات صاحب لنا وهو مجدور ، فإن غسلناه انسلخ ؟ فقال : يمّموه.
١٧ ـ باب أنّ من وجب رجمه أو قتله قصاصاً ينبغي له أن يغتسل ويتحنّط ويلبس كفنه ، ويسقط ذلك بعد قتله.
[ ٢٧٨٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع كردين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المرجوم والمرجومة ( يغسلان ، ويحنطانِ ) [١] ، ويلبسان الكفن قبل ذلك ، ثمّ يرجمان ، ويصلّى عليهما ، والمقتصّ منه بمنزلة ذلك ، يغسل ، ويحنط ، ويلبس الكفن [٢] ويصلّى عليه.
ورواه الصدوق مرسلاً عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) [٣].
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٤].
[١] الكافي ٣ : ٢١٣ / ٦.
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٣٣ / ٩٧٧.
الباب ١٧
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٢١٤ / ١.
[١] في التهذيب : يغتسلان ويحنطان ( هامش المخطوط ).
[٢] في الفقيه زيادة : ثمّ يقاد.
[٣] الفقيه ١ : ٩٦ / ٤٤٣.
[٤] التهذيب ١ : ٣٣٤ / ٩٧٨.