وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٥ - ٤٤ ـ باب استحباب غسل اليدين من الجنابة ثلاثا قبل ادخالهما الإِناء
عن الغسل وقت الحيض [٤] ، لأنه قد جاءها ما يفسد الصلاة ، ويحتمل الحمل على الإِنكار ، والله أعلم.
[ ٢١١٥ ] ٩ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تحيض وهي جنب ، هل عليها غسل الجنابة ؟ قال : غسل الجنابة والحيض واحد.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن إبراهيم [١].
أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في التيمّم [٢] ، وعلى تداخل غسل الجنابة والموت ، بل جميع الأغسال في غسل الميّت [٣].
٤٤ ـ باب استحباب غسل اليدين من الجنابة ثلاثاً قبل ادخالهما الاناء
[ ٢١١٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن رجاله ، عن يونس ، عنهم ( عليهم السلام ) قال : إذا أردت غسل الميت ـ إلى أن قال ـ ثمّ اغسل يديه ثلاث مرّات كما يغسل الإِنسان من الجنابة إلى نصف الذراع.
[ ٢١١٧ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن علي
[٤] تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الجنابة.
٩ ـ الكافي ٣ : ٨٣ / ٢.
[١] التهذيب ١ : ٣٩٥ / ١٢٢٣.
[٢] يأتي في الباب ١٨ من أبواب التيمم.
|
|
[٣] يأتي في الباب ٣١ من أبواب غسل الميت وكذلك الحديث ٣ ، ٤ من الباب ١٣ من أبواب آداب السفر ما يدل على المقصود. |
الباب ٤٤
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ١٤١ / ٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب غسل الميت.
٢ ـ الخصال : ٦٣٠.