وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٧ - ٢٥ ـ باب كراهة النوم للجنب إلاّ بعد الوضوء ، أو الغسل
٢٥ ـ باب كراهة النوم للجنب إلاّ بعد الوضوء ، أو الغسل ، أو التيمّم ، أو ارادة العود الى الوطء ، وعدم تحريم نوم الجنب رجلاً كان أو امرأة من غير غسل ولا وضوء ولا تيمّم
[ ٢٠٠٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل ، أينبغي له أن ينام وهو جنب ؟ فقال : يكره ذلك حتّى يتوضّأ.
[ ٢٠٠٨ ] ٢ ـ قال : وفي حديث آخر : أنا أنام على ذلك حتّى أُصبح ، وذلك أنّي أُريد أن أعود.
[ ٢٠٠٩ ] ٣ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) قال : لا ينام المسلم وهو جنب ، ولا ينام إلاّ على طهور ، فإن لم يجد الماء فليتيمّم بالصعيد ، الحديث.
ورواه في ( الخصال ) [١] بإسناده عن علي ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة.
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مضى [٢] ويأتي [٣].
الباب ٢٥
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٤٧ / ١٧٩ ، وتقدم في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الوضوء.
٢ ـ الفقيه ١ : ٤٧ / ١٨٠.
٣ ـ علل الشرائع : ٢٩٥ / الباب ٢٣٠.
[١] الخصال : ٦١٣ / ١٠ ، وتقدم بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب الوضوء.
[٢] مضى في الحديث ١ ، ٢ من هذا الباب.
[٣] يأتي في الحديث ٥ ، ٦ من هذا الباب.