وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧ - ١٥ ـ باب جواز قراءة القرآن كله في الحمام لمن عليه إزار
أقول : وقد عرفت وجهه.
١٥ ـ باب جواز قراءة القرآن كلّه في الحمّام لمن عليه إزار ، وكراهة قراءة العاري ، وجواز النكاح في الحمّام وفي الماء
[ ١٤٣٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ينهى عن قراءة القرآن في الحمّام ؟ فقال : لا ، إنّما نهى أن يقرأ الرجل وهو عريان ، فأمّا إذا كان عليه إزار فلا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، مثله [١].
[ ١٤٣٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس للرجل أن يقرأ القرآن في الحمّام إذا كان يريد به وجه الله ، ولا يريد ينظر كيف صوته.
[ ١٤٣٧ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : أقرأ القرآن في الحمّام ، وأنكح فيه ؟ قال : لا بأس.
[ ١٤٣٨ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن
الباب ١٥
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٥٠٢ / ٣٢.
[١] الفقيه ١ : ٦٣ / ٢٣٣.
٢ ـ الكافي ٦ : ٥٠٢ / ٣٣.
٣ ـ الكافي ٦ : ٥٠٢ / ٣١.
٤ ـ التهذيب ١ : ٣٧٥ / ١١٥٥.