وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٩ - ٣ ـ باب أن أكثر النفاس عشرة أيام ، وأنه يجب رجوع النفساء إلى عادتها
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، نحوه [١].
أقول : تقدّم وجهه [٢] ، ويأتي مثله في الحج [٣] إن شاء الله.
[ ٢٤٣١ ] ٢٠ ـ وعن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : النفساء إذا ابتليت بأيّام كثيرة مكثت مثل أيّامها التي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل ثلثي أيّامها ، ثمّ تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المستحاضة ، وإن كانت لا تعرف أيّام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيّام أُمها أو أُختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك ، ثمّ صنعت كما تصنع المستحاضة ، تحتشي وتغتسل.
أقول : هذا محمول على كون عادتها ستّة أيّام أو أقلّ ، لئلاّ تزيد أيّام العادة والاستظهار على العشرة لما تقدّم [١].
[ ٢٤٣٢ ] ٢١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : إنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر في حجّة الوداع فأمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن تقعد ثمانية عشر يوماً.
قال والأخبار التي رويت في قعودها أربعين يوماً وما زاد إلى أن تطهر معلومة كلّها وردت للتقيّة لا يفتي بها إلاّ أهل الخلاف.
[ ٢٤٣٣ ] ٢٢ ـ قال : وقد روي أنّه صار حدّ قعود النفساء عن الصلاة ثمانية عشر يوماً لأن أقلّ أيّام الحيض ثلاثة أيّام ، وأكثرها عشرة أيّام ، وأوسطها
[١] التهذيب ١ : ١٧٩ / ٥١٣.
[٢] تقدم وجهه في الحديث ١١ من هذا الباب.
[٣] يأتي في الحديث ١ من الباب ٩١ من أبواب الطواف.
٢٠ ـ التهذيب ١ : ٤٠٣ / ١٢٦٢.
[١] تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.
٢١ ـ الفقيه ١ : ٥٥ / ٢٠٩.
٢٢ ـ الفقيه ١ : ٥٥ / ٢١٠.