وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٣ - ٧٢ ـ باب استحباب التمشط بالعاج
إبراهيم ( عليه السلام ) وفي يده مشط عاج [١] يتمشّط به ، فقلت له : جعلت فداك ، إنّ عندنا بالعراق من يزعم أنّه لا يحل التمشّط بالعاج ، فقال : ولم ؟ فقد كان لأبي منها مشط أو مشطان ، ثمّ قال : تمشّطوا بالعاج فإنّ العاج يذهب بالوباء.
[ ١٦٧٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن صالح بن السنديّ ، عن جعفر بن بشير ، عن موسى بن بكر قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) يتمشّط بمشط عاج وإشتريته له.
[ ١٦٨٠ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن القاسم بن الوليد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن عظام الفيل مداهنها وأمشاطها ، قال : لا بأس به.
[ ١٦٨١ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن عبدالله بن سليمان قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن العاج ؟ فقال : لا بأس به وإنّ لي منه لمشطا.
[ ١٦٨٢ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : تمشّطوا بالعاج ، فإنّه يذهب بالوباء.
[ ١٦٨٣ ] ٦ ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) : عن أبي الحسن العسكري ( عليه السلام ) قال : التسريح بمشط العاج ينبت الشعر في الرأس ،
|
|
[١] العاج : ظهر السلحفاة البحرية ، والعاج : عظم أنياب الفيل ، وعن الليث لا يسمى غير الناب عاجاً. ( مجمع البحرين ٢ : ٣٢٠ ). |
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٨٩ / ٤ ، وأخرجه عن الكافي والتهذيب في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من أبواب ما يكتسب به.
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٨٩ / ١١.
٤ ـ الكافي ٦ : ٤٨٩ / ٥.
٥ ـ الفقيه ١ : ٧٥ / ٣٢٣.
٦ ـ مكارم الأخلاق : ٧٢.