وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٣ - ٦٥ ـ باب استحباب قص ما زاد عن قبضة من اللحية
عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عمّن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما زاد على القبضة ففي النار ، يعني اللحية.
[ ١٦٤٧ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، وعن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد جميعاً ، عن الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن معلّى بن خنيس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما زاد من اللحية عن القبضة فهو في النار.
[ ١٦٤٨ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن إسحاق بن سعد ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قدر اللحية قال : تقبض بيدك على اللحية وتجزّ ما فضل.
محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث [١] والذي قبله.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على عدم جواز الأخذ من مقدّم اللحية ، وهو محمول على القبضة وما دونها [٢].
[ ١٦٤٩ ] ٤ ـ وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد بن بشّار ، عن الدهقان ، عن درست ، عن عبد الأعلى مولى آل سام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يعتبر عقل الرجل في ثلاث : في طول لحيته ، وفي نقش خاتمه ، وفي كنيته.
أقول : الظاهر أنّ المراد يستدلّ على العقل بكون اللحية معتدلة في الطول.
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٨٦ / ٢ ، ورواه الصدوق في الفقيه ١ : ٧٦ / ٣٣٥.
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٨٧ / ٣.
[١] الفقيه ١ : ٧٦ / ٣٣٧.
[٢] تقدم في الحديث ٥ من الباب ٦٣ من هذه الأبواب.
٤ ـ الخصال : ١٠٣ / ٦٠.