وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨١ - ٥ ـ باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرة إليها مع تجاوز العشرة
ترى الدم في غير أيّام طمثها ، فتراها اليوم واليومين والساعة ( والساعتين ) [١] ، ويذهب مثل ذلك ، كيف تصنع ؟ قال : تترك الصلاة إذا كانت تلك حالها ( ما دام الدم ، وتغتسل ) [٢] كلّما انقطع عنها ، قلت : كيف تصنع ؟ قال : ما دامت ترى الصفرة فلتتوضّأ من الصفرة وتصلّي ، ولا غسل عليها ( من صفرة تراها إلاّ ) [٣] في أيّام طمثها ، فإن رأت صفرة في أيّام طمثها تركت الصلاة كتركها للدم.
[ ٢١٤٤ ] ٩ ـ محمّد بن الحسن في ( المبسوط ) قال : روي عنهم ( عليهم السلام ) أنّ الصفرة [١] في أيّام الحيض حيض ، وفي أيّام الطهر طهر.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].
٥ ـ باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرّة اليها مع تجاوز العشرة من غير التفات الى التمييز.
[ ٢١٤٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن غير واحد سألوا أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحيض [١] والسنّة في وقته ؟ فقال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سنّ في الحيض [٢] ثلاث
[١] ليس في المصدر.
[٢] في المصدر : فإذا دام الدم فتغتسل.
[٣] في المصدر : « إلاّ من صفرة تراها ».
٩ ـ المبسوط ١ : ٤٣.
[١] في المصدر زيادة : والكدرة.
[٢] تقدم في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي في الباب ١٥ من أبواب الحيض.
الباب ٥
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٨٣ / ١ ، وأورد قطعا منه في الحديث ٤ من الباب ٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٧ وفي الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
(١ و ٢) في هامش ـ في الموردين ـ عن نسخة : الحائض.