وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦١ - ٤٩ ـ باب وجوب قضاء الحائض الصلاة التي تطهر قبل خروج وقتها
طمثت وهي جالسة ؟ فقال : تقوم من مكانها [١] ولا تقضي الركعتين.
٤٩ ـ باب وجوب قضاء الحائض الصلاة التي تطهر قبل خروج وقتها بمقدار الطهارة ، وأدائها أو أداء ركعة منها.
[ ٢٣٦٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال : أيّما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرّطت فيها حتّى يدخل وقت صلاة أُخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرّطت فيها ، وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أُخرى فليس عليها قضاء ، وتصلّي الصلاة التي دخل وقتها [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢] ، وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله [٣].
[ ٢٣٦٧ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) ، قلت : المرأة
[١] في المصدر وفي نسخة في المخطوط : مسجدها.
الباب ٤٩
فيه ١٤ حديثا
١ ـ الكافي ٣ : ١٠٣ / ٤.
|
|
[١] فيه إشعار بإجزاء غسل الحيض عن الوضوء ، إذ لم يشترط القدرة على وضوء ، وقد مرّ ما هو صريح منه في غسل الجنابة ، وقد تقدم في أحاديث الحيض ويأتي فيه وفي الاستحاضة والنفاس في أحاديث كثيرة جدّاً أنّها تغتسل وتصلي ولم يذكر الوضوء مع الغسل. ( منه قدّه في هامش المخطوط ). |
[٢] التهذيب ١ : ٣٩٢ / ١٢٠٩.
[٣] التهذيب ١ : ٣٩١ / ١٢٠٨ ، باختلاف في المتن.
٢ ـ الكافي ٣ : ١٠٢ / ١ ، وتقدم ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.