وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٣ - ١٤ ـ باب أن غسل الجنابة إنما يجب للصلاة ونحوها لا لنفسه
١٤ ـ باب أنّ غسل الجنابة إنّما يجب للصلاة ونحوها لا لنفسه
[ ١٩٢٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة يجامعها الرجل [١] فتحيض وهي في المغتسل ، فتغتسل أم لا [٢] ؟ قال : قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد [٣].
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، مثله [٤].
[ ١٩٢٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ، ولا صلاة إلاّ بطهور.
ورواه الصدوق مرسلاً [١].
[ ١٩٣٠ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بكر بن
الباب ١٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٣٧٠ / ١١٢٨ و ٣٩٥ / ١٢٢٤ باختلاف بين الموضعين وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب الحيض.
[١] في نسخة : زوجها ، ( هامش المخطوط ).
[٢] في نسخة : أو لا تغتسل ، ( هامش المخطوط ).
[٣] الكافي ٣ : ٨٣ / ١.
[٤] مستطرفات السرائر : ١٠٤ / ٤٤.
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٤٠ / ٥٤٦ ، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٤ ، والحديث ١ من الباب ١ من أبواب الوضوء والحديث ١ من الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة.
[١] الفقيه ١ : ٢٢ / ٦٧.
٣ ـ الكافي ٢ : ٣٠ / قطعة من الحديث ١.