وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٧ - ٥٢ ـ باب كراهة ترك المرأة للحلي وخضاب اليد ، وإن كانت مسنة
( عليه السلام ) عن خضابه ، فقال : أما أنّه ليس كما ترون ، إنّما هو حنّاء وكتم.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١].
٥٢ ـ باب كراهة ترك المرأة للحليّ وخضاب اليد ، وإن كانت مسنّة وإن كانت غير ذات البعل
[ ١٥٩٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لا ينبغي للمرأة أن تعطّل نفسها ولو أن تعلّق في عنقها قلادة ، ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحنّاء مسحاً ، وإن كانت مسنّة.
ورواه في ( المجالس ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله [١].
[ ١٥٩٨ ] ٢ ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) : عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ، قال : رخّص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للمرأة أن تخضب رأسها بالسواد ، قال : وأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) النساء بالخضاب ذات البعل وغير ذات البعل ، أمّا ذات البعل فتزيّن [١] لزوجها ، وأمّا غير ذات البعل فلا تشبه يدها يد الرجال.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي ، وفي أحكام الملابس ،
[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.
الباب ٥٢
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ١ : ٧٠ / ٢٨٣.
[١] أمالي الصدوق : ٣٢٤ / ٦.
٢ ـ مكارم الأخلاق : ٨٢.
[١] في المصدر : فتتزين.