وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٦ - ١٥ ـ باب جواز تقدم العادة قليلاً
عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن نعيم الصحّاف ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١].
وبإسناده عن الحسن بن محبوب أيضاً ، مثله [٢].
[ ٢٢٠٦ ] ٢ ـ وقد تقدّم في حديث سماعة قال : سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ؟ قال : فلتدع الصلاة فإنّه ربّما تعجّل بها الوقت.
[ ٢٢٠٧ ] ٣ ـ وفي حديث أبي بصير عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في المرأة ترى الصفرة ؟ فقال : ما كان قبل الحيض فهو من الحيض.
[ ٢٢٠٨ ] ٤ ـ وفي حديث علي بن أبي حمزة عنه ( عليه السلام ) قال : ما كان قبل الحيض فهو من الحيض ، وما كان بعد الحيض فليس منه.
أقول : وتقدّم أيضاً ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله [٢].
ويأتي صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من هذه الابواب ، ويأتي ذيله في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.
[١] التهذيب ١ : ٣٨٨ / ١١٩٧ ، والاستبصار ١ : ١٤٠ / ٤٨٢.
[٢] التهذيب ١ : ١٦٨ / ٤٨٢.
٢ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب.
٣ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.
٤ ـ تقدم في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الابواب.
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الابواب.
[٢] يأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من هذه الابواب.