وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٨ - ٢٤ ـ باب تحريم وطء الحائض قبلاً قبل أن تطهر ، وعدم تحريم وطء المستحاضة
[ ٢٢٣٩ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوماً أو أبرص فلا يلومنّ إلاّ نفسه.
[ ٢٢٤٠ ] ٥ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : لا يبغضنا إلاّ من خبثت ولادته ، أو حملت به أُمه في حيضها [١].
[ ٢٢٤١ ] ٦ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : وكره أن يغشى الرجل امرأته وهي حائض ، فإن فعل فخرج الولد ( مجذوماً أو أبرص )[١] فلا يلومنّ إلاّ نفسه.
وفي ( العلل ) بإسناده المشار إليه ، مثله [٢].
أقول : المراد بالكراهة التحريم لما مضى [٣] ويأتي [٤].
[ ٢٢٤٢ ] ٧ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن الحسين بن سعيد ، عن علي بن الحكم ، عن المفضّل بن صالح ، عن جابر الجعفي ، عن إبراهيم القرشي قال : كنّا عند أُمّ سلمة فقالت : سمعت رسول الله ( صلى الله
٤ ـ الفقيه ١ : ٥٣ / ٢٠١.
٥ ـ الفقيه ١ : ٥٣ / ٢٠٣.
[١] في نسخة : طمثها. ( هامش المخطوط ).
٦ ـ الفقيه ٤ : ٢٥٨ / ٨٢٣.
[١] في نسخة : مجنوناً أو به برص. ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : مجذوماً أو به برص.
[٢] علل الشرائع ٢ : ٥١٤ / ٣ الباب ٢٨٩.
[٣] مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.
[٤] يأتي في الحديثين ١١ و ١٢ من هذا الباب.
٧ ـ علل الشرائع ١ : ١٤٣ / ٦.