وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣ - ١٢ ـ باب جواز دخول الرجل مع جواريه الحمام بإزار
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد ؟ قال : لا بأس.
[ ١٤٢٧ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد عن شعيب ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : يغتسل الرجل بارزاً ؟ فقال : إذا لم يره أحد فلا بأس.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] وعلى ثبوت الكراهة [٢].
١٢ ـ باب جواز دخول الرجل مع جواريه الحمّام بإزار ، وكراهة كونهم عراة ، وجواز دخول النساء الحمّام
[ ١٤٢٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن علي بن الحسين بن الحسن الضرير ، عن حمّاد بن عيسى ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : قيل له : إنّ سعيد بن عبد الملك يدخل مع جواريه الحمّام ، قال : وما بأس إذا كان عليه وعليهنّ الأُزر ، لا يكونون عراة كالحمر [١] ينظر بعضهم إلى سوأة [٢] بعض.
أقول : ويأتي أيضاً ما يدلّ على جواز دخول النساء الحمّام في أحاديث النكاح في الحمّام [٣] وغير ذلك [٤].
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٧٤ / ١١٤٨.
[١] تقدّم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.
[٢] تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
الباب ١٢
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ٣٧٤ / ١١٤٦.
[١] في المصدر : كالحمير.
[٢] السوأة : الفرج ( النهاية ٢ : ٤١٦ ).
[٣] يأتي في الباب ٥٨ من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه.
[٤] يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب.