وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٤ - ٥ ـ باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرة إليها مع تجاوز العشرة
يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال ـ في حديث ـ : وكلّ ما رأته بعد أيّام حيضها فليس من الحيض.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [١].
[ ٢١٥٠ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن نعيم الصحّاف ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث حيض الحامل ـ قال : فلتمسك عن الصلاة عدد أيّامها التي كانت تقعد في حيضها ، فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصلّ ، وإن لم ينقطع الدم عنها إلاّ بعدما تمضي الأيّام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ، ثمّ ذكر أحكام المستحاضة.
ورواه الشيخ كما يأتي [١].
[ ٢١٥١ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن خالد الأشعري ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الطامث تقعد بعدد أيّامها ، كيف تصنع ؟ قال : تستظهر بيوم أو يومين ثمّ هي مستحاضة ، الحديث.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث الإستظهار وغيرها [٢].
[١] التهذيب ١ : ١٥٨ / ٤٥٢.
٦ ـ الكافي ٣ : ٩٥ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
[١] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب الحيض.
٧ ـ التهذيب ١ : ١٦٩ / ٤٨٣ ، وأورده أيضاً في الحديث ١٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب ، ويأتي تمامه في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.
[١] تقدّم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
|
|
[٢] يأتي ما يدل عليه في الباب ١٣ من أبواب الحيض ، وفي الباب ٣ من أبواب النفاس ، وورد ما فيه دلالة في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة. |