وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٨ - ٢ ـ باب عدم تحريم الصلاة والصوم والطواف ودخول المساجد
٢ ـ باب عدم تحريم الصلاة والصوم والطواف ودخول المساجد واللبث فيها على المستحاضة.
[ ٢٤٠٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المستحاضة ؟ قال : فقال : تصوم شهر رمضان إلاّ الأيّام التي كانت تحيض فيها ، ثمّ تقضيها من بعد.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، مثله [١].
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة ، مثله [٢].
[ ٢٤٠٦ ] ٢ ـ وفي ( عيون الأخبار ) : عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس ، عن علي بن محمّد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلّي ، والحائض تترك الصلاة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
الباب ٢
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١ : ٤٠١ / ١٢٥٥ وأورده عنه وعن كتب أخرى في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب الحيض وفي الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب من يصح منه الصوم.
[١] الكافي ٤ : ١٣٥ / ٥.
[٢] الفقيه ٢ : ٩٤ / ٤٢٠.
٢ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٢٤.
|
|
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣ و ٤ و ٨ من أبواب الحيض ، وفي الباب ١ من أبواب الاستحاضة. [٢] يأتي ما يدل عليه في الباب ٣ و ٤ و ٥ من أبواب النفاس ، وفي الباب ٤٩ من أبواب الاحرام من كتاب الحج. |