وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧١ - ١ ـ باب وجوب غسل الحيض عند انقطاعه للصلاة والصوم ونحوهما
أبواب الحيض
١ ـ باب وجوب غسل الحيض عند انقطاعه للصلاة والصوم ونحوهما
[ ٢١٢٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن طهرت بليل من حيضتها ثمّ توانت ( في أن تغتسل ) [١]حتّى أصبحت ، عليها قضاء ذلك اليوم.
[ ٢١٢٨ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وغسل الحيض واجب [١].
ورواه الشيخ والكليني كما مرّ [٢].
أقول : وقد تقدّم عدّة أحاديث دالّة على وجوب غسل الحيض [٣] ، ويأتي
أبواب الحيض
الباب ١
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١ : ٣٩٣ / ١٢١٣ ، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
[١] في المصدر : أن تغتسل في رمضان.
٢ ـ الفقيه ١ : ٤٥ / ١٧٦ ، ويأتي بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة.
[١] في المصدر : وغسل الحائض إذا طهرت واجب.
[٢] مرّ في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الجنابة.
|
|
[٣] تقدم في الأحاديث ٦ ، ٧ ، ١٤ من الباب ١ ، وفي الحديثين ١ ، ٩ من الباب ٤٣ من أبواب الجنابة. |