وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٠ - ٣٦ ـ باب وجوب سجود الحائض إذا سمعت تلاوة العزيمة
٣٥ ـ باب جواز أخذ الحائض من المسجد ، وعدم جواز وضعها شيئاً فيه.
[ ٢٣٠٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته : كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه ؟ قال : لأنّ الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ، ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلاّ منه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله [١].
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجنابة [٢].
٣٦ ـ باب وجوب سجود الحائض إذا سمعت تلاوة العزيمة.
[ ٢٣٠٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذّاء قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الطامث تسمع السجدة ؟ فقال : إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، مثله [١].
الباب ٣٥
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ١٠٦ / ١.
[١] التهذيب ١ : ٣٩٧ / ١٢٣٣.
[٢] تقدم ما يدل عليه في الباب ١٧ من أبواب الجنابة.
الباب ٣٦
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٠٦ / ٣.
[١] التهذيب ١ : ١٢٩ / ٣٥٣ ، والاستبصار ١ : ١١٥ / ٣٨٥.