وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٩ - ٩٥ ـ باب استحباب التطيب بالمسك وشمّه
( عليه السلام ) مخزنة فيها مسك من عتيدة [١] آبنوس [٢] فيها بيوت ، كلّها ممّا يتّخذها النساء.
[ ١٧٦٩ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء قال : سمعت ( أبا عبدالله ( عليه السلام ) ) [١] يقول : كان لعلي بن الحسين ( عليه السلام ) أشبيدانة رصاص معلّقة فيها مسك ، فإذا أراد أن يخرج ولبس ثيابه تناولها ، وأخرج منها فتمسّح به.
[ ١٧٧٠ ] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يتطيّب بالمسك حتّى يرى وبيصه [١] في مفارقه.
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، مثله [٢].
[ ١٧٧١ ] ٥ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن المطلب بن زياد ، عن أبي بكر بن عبدالله الأشعري قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المسك ، هل يجوز إشمامه [١] ؟ فقال : إنّا لنشمّه.
|
|
[١] العتيدة : حقة يكون فيها طيب الرجل والعروس ، ( منه قدّه ) نقلاً عن القاموس المحيط ١ : ٣٢٣. |
[٢] آبنوس : شجر خشبه أسود صلب. ( ملحق لسان العرب ١ : ٣ ).
٣ ـ الكافي ٦ : ٥١٤ / ١.
[١] في المصدر : أبا الحسن ( عليه السلام ).
٤ ـ الكافي ٦ : ٥١٤ / ٢.
[١] الوبيص : البريق ، ( منه قدّه ) عن القاموس ٢ : ٣٣٣.
[٢] قرب الإِسناد : ٧٠.
٥ ـ الكافي ٦ : ٥١٥ / ٥.
[١] في المصدر : اشتمامه وقد كتب المصنف على قوله ( هل يجوز اشمامه ) علامة نسخة.