وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٥ - ٣ ـ باب أن أكثر النفاس عشرة أيام ، وأنه يجب رجوع النفساء إلى عادتها
عشر يوما ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ولمَ أفتوك بثمانية عشر يوماً ؟! فقال رجل : للحديث الذي روي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال لأسماء بنت عميس حيث نفست بمحمّد بن أبي بكر ، فقال أبوعبدالله ( عليه السلام ) : إنّ أسماء سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقد أن بها ثمانية عشر يوماً ، ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل ما تفعل المستحاضة.
[ ٢٤١٩ ] ٨ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وأبي داود جميعاً ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : تجلس النفساء أيّام حيضها التي كانت تحيض ، ثمّ تستظهر وتغتسل وتصلّي.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا كلّ ما قبله.
[ ٢٤٢٠ ] ٩ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبد الرحمن بن أعين قال : قلت له : إنّ امرأة عبد الملك ولدت فعدّ لها أيّام حيضها ثمّ أمرها فاغتسلت واحتشت ، وأمرها أن تلبس ثوبين نظيفين ، وأمرها بالصلاة ، فقالت له : لا تطيب نفسي أن أدخل المسجد فدعني أقوم خارجاً منه [١] وأسجد فيه.
فقال : قد أمر بذا [٢] رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر ، وأمر علي ( عليه السلام ) بهذا قبلكم ، فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر ، فما فعلت صاحبتكم ؟ قلت : ما أدري.
[ ٢٤٢١ ] ١٠ ـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : جاءت
٨ ـ الكافي ٣ : ٩٩ / ٥.
[١] التهذيب ١ : ١٧٥ / ٥٠٠ ، والاستبصار ١ : ١٥٠ / ٥٢٠.
٩ ـ الكافي ٣ : ٩٨ / ٢.
[١] فى الهامش عن نسخة : عنه.
[٢] في نسخة : به ( هامش المخطوط ).
١٠ ـ المقنعة : ٧.