وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٤ - ٣ ـ باب أن أكثر النفاس عشرة أيام ، وأنه يجب رجوع النفساء إلى عادتها
الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مالك بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟ قال : نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها ، ثمّ تستظهر بيوم فلا باس بعد أن يغشاها زوجها ، يأمرها فلتغتسل ثمّ يغشاها إن أحبّ.
[ ٢٤١٦ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تقعد النفساء أيّامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين.
[ ٢٤١٧ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر فأمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حين أرادت الإِحرام من ذي الحليفة [١] أن تحتشي بالكرسف والخرق وتهلّ بالحج ، فلمّا قدموا مكّة [٢] ، وقد نسكوا المناسك وقد أتى لها ثمانية عشر يوما فامرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن تطوف بالبيت وتصلّي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، مثله [٣].
أقول : ويأتي وجهه [٤].
[ ٢٤١٨ ] ٧ ـ وعنه ، عن أبيه رفعه ، قال : سألت امرأة أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، فقالت : إني كنت أقعد في نفاسي عشرين يوماً حتّى أفتوني بثمانية
٥ ـ الكافي ٣ : ٩٩ / ٦ ، والتهذيب ١ : ١٧٥ / ٥٠١ ، والاستبصار ١ : ١٥١ / ٥٢١.
٦ ـ الكافي ٤ : ٤٤٩ / ١ ، والتهذيب ٥ : ٣٩٩ / ١٣٨٨ وأورده في الحديث ١ من الباب ٩١ من أبواب الطواف.
[١] في التهذيب : بذي الحليفة ( هامش المخطوط ).
[٢] ليس في التهذيب : مكة ( هامش المخطوط ).
[٣] التهذيب ١ : ١٧٩ / ٥١٣.
[٤] يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.
٧ ـ الكافي ٣ : ٩٨ / ٣ ، والتهذيب ١ : ١٧٨ / ٥١٢ ، والاستبصار ١ : ١٥٣ / ٥٣٢.