وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٧ - ٣٠ ـ باب استحباب الوصية بشيء من المال في أبواب البر والخير
٣٠ ـ باب استحباب الوصيّة بشيء من المال في أبواب البرّ والخير والوقف والصدقة ، واستحباب فعل الخير بعد الشفاء.
[ ٢٦١٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن زكريّا المؤمن ، عن علي بن نعيم ، عن أبي حمزة ، عن بعض الأئمّة ( عليهم السلام ) قال : إنّ الله تبارك وتعالى يقول : ابن ادم ، تطوّلت عليك بثلاثة : سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك ، وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدّم خيراً ، وجعلت لك نظرةً عند موتك في ثلثك فلم تقدّم خيراً.
[ ٢٦١١ ] ٢ ـ وبإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه قال : قال علي ( عليهم السلام ) : من أوصى فلم يحف ولم يضارّ كان كمن تصدّق به في حياته.
[ ٢٦١٢ ] ٣ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : ستّة يلحقن المؤمن بعد وفاته : ولد يستغفر له ، ومصحف يخلفه ، وغرس يغرسه ، ( وبئر يحفرها ) [١] ، وصدقة يجريها [٢] ، وسنّة يؤخذ بها من بعده.
[ ٢٦١٣ ] ٤ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن أحمد بن سعيد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحمد بن القاسم ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : إذا اشتكى العبد
الباب ٣٠
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ١٣٣ / ٤٦١ ، وأورده عن الفقيه والخصال والتهذيب في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب أحكام الوصايا.
٢ ـ الفقيه ٤ : ١٣٤ / ٤٦٥ ، وأورده عنه وعن الكافي والتهذيب في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب أحكام الوصايا.
٣ ـ الفقيه ١ : ١١٧ / ٥٥٥ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات.
[١] ليس في المصدر.
[٢] في المصدر : وصدقة ماء يجريه ، وقليب يحفره.
٤ ـ امالي الطوسي ٢ : ١٣١.